ووجود الحاجب وهو المانع مشكوكا ، ولا يحصل منهما اليقين بالطهارة ، لأن النتيجة تابعة لأخس المقدمتين ، فليس رفع اليد عنها مصداقا لنقض اليقين بالشك ، ولا ترتيب آثارها من المضي على طبق اليقين السابق ، فلا يعمه اخبار الاستصحاب. نعم مقتضى الاستصحاب عدم تحقق المانع ، إلّا أنه لا يترتب عليه آثار المقتضي إلّا بنحو الأصل المثبت.
وقد يتمسك لقاعدة المقتضي والمانع بسيرة العقلاء.
ولكنها غير ثابتة ، ولذا لو فرضنا أن أحدا لقي من السطح حجرا ، وكان مقتضيا لتلف نفس أو مال ، إلّا أنه احتمل وجود مانع في البين عن وقوع الحجر على ذاك الشخص أو العين لا يرتّبون العقلاء عليه آثار التلف أو القتل كما هو واضح ، فلا دليل على قاعدة المقتضي والمانع أصلا ، لا من الأخبار ولا من السيرة.
قاعدة اليقين :
ثم هل تعم الأخبار قاعدة اليقين بعد امتناع اختصاصها بها ، لأن مورد جملة منها هو الاستصحاب ، مثل ما ورد في جواب قوله «فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم» ربما يقال بأن إطلاق كلام الإمام عليهالسلام حتى في مورد الاستصحاب هو المتبع ، فان المورد لا يكون مخصصا ، فقوله عليهالسلام «من كان على يقين ثم شك فليمض على يقينه» (١) يقتضي المضي على طبق اليقين السابق مطلقا ، سواء تعلق الشك أيضا بالحدوث أو بالبقاء ، فمطلق من كان على يقين فشك لا بد له من المضي على طبق يقينه السابق ، فيعم قاعدة اليقين ، فإذا تيقن المكلف بطهارة شيء ثم شك فيها بالشك الساري مضى على اليقين بالطهارة إلى غير ذلك من الموارد.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ ـ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٦.