ما حاصله : انّ الموضوع في قاعدة اليد مقيد ، وهو اليد المشكوكة الحال ، ولا يعم غيرها ، وبعبارة أخرى : الاستصحاب يجري في الموضوع ، وينتفي به موضوع قاعدة اليد.
وهو غير تام ، لعدم تقيد موضوع قاعدة اليد بكونها مشكوكة ليرتفع بالاستصحاب ، بل الوجه ما ذكرناه من عدم شمول دليل اليد للمقام. أما السيرة فغير ثابتة. وأما الرواية فليس لها إطلاق كما عرفت. فلعدم جريان قاعدة اليد يرجع إلى الاستصحاب ، ولولاه لكان المرجع دليلا أو أصلا آخر.
السادسة تعارض الاستصحاب مع القرعة :
وأما معارضة الاستصحاب مع القرعة ، فلا إشكال في تقدم الاستصحاب عليها. والسر في ذلك : ان موضوع أكثر اخبار القرعة عنوان المشكل والمشتبه. وفي بعضها وان أخذ عنوان المجهول ، إلّا أنه أيضا يحمل على ذلك ، بقرينة تلك الاخبار. وعنوان المشكل والمشتبه لا يصدق إلّا في فرض التحير والجهل بالشيء واقعا ، كما يظهر من موارد استعمال الفقهاء لهذا العنوان ، فانهم لا يطلقون المشكل إلّا في مثل ذلك ، وإلّا لكانت جميع الفروع مشكلة ، إلّا الموارد المقطوعة وهي قليلة.
فإذا كان المورد موردا للاستصحاب ، لم يصدق عليه عنوان المشتبه والمشكل ، إذ لا تحير حينئذ. ولما ذكرنا يتقدم أضعف الأصول على القرعة ، كأصالة الاحتياط الشرعي فيما إذا علم إجمالا بأن إحدى المرأتين أجنبية ، فانه لا يرجع في تعيينها إلى القرعة ، بل يرجع إلى أصالة الاحتياط.
وبالجملة مورد القرعة فرض التحير والجهل بالحكم الواقعي والظاهري. مثل ما إذا وكل من له زوجات ثلاثة أحدا في ان يزوج له امرأة ، فعقد الوكيل على امرأة ، وهو أيضا بنفسه عقد على امرأة أخرى ، فلم يعلم السابق منهما ، ففي مثله