فالصحيح أن يقال : انّه لو احتمل أعلمية أحدهما بالخصوص ، ولم يحتمل أعلمية الآخر ، تعين الأخذ بقوله ، لدوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية ، فان فتوى محتمل الأعلمية حجة عليه قطعا دون الآخر. وإلّا فان أمكن الاحتياط فهو ، وإلّا فالتخيير ، حتى فيما إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية والآخر محتمل الأعلمية ، لأن الظن لا يوجب الترجيح.
نعم إذا كان أحدهما مظنون الأعلمية ولم يكن الآخر محتمل الأعلمية تعين الأخذ بقول مظنون الأعلمية.
مسألة : في بيان معنى الأعلم. الظاهر انه ليس المراد به من هو أكثر حفظا للأخبار ، أو اطلاعا بأحوال الرّواة ، بل المراد به الأكثر تحقيقا بمباني الفقه من الأصول اللفظية ، كبحث الظهورات من الأوامر والنواهي ، والعام والخاصّ ، ومن الأصول العملية من البراءة والاحتياط والاستصحاب ، وموارد جريان كل منهما ، وبحث التعادل والتراجيح ، وأكثر خبرة بتطبيقها على مواردها كما في الأعلم في علم الطب ، فانه عبارة عن الأعرف بقواعد الطب ، وخصوصيات موارد التطبيق ، وتشخيص الأمراض ، فيعتبر في الأعلم كلا الأمرين ، ولا ملازمة بينهما ، إذ ربما يكون شخص أعرف بالمباني والقواعد ، وهو مجتهد حقيقة ، لكنه ليس كما تريد في تطبيقها على مواردها. وربما ينعكس الأمر ، كما قد يتفق ان أحدا يكون كثير المعرفة بالنحو لكنه لا يقدر على قراءة صفحة واحدة من الكلام العربي بدون غلط وقد ينعكس الأمر ، فتأمل. وقد عاصرنا شخصا من العلماء ينكر الأعلمية ، بدعوى ان المجتهد ان تمت الحجة لديه فهو مجتهد ، وإلّا فليس بمجتهد.
مسألة : هل يعتبر الحياة في التقليد ، فلا يجوز تقليد الميت. الأقوال فيه ثلاثة : القول بجواز تقليد الميت ابتداء واستمرارا ، وقد ذهب إليه أكثر المحدثين ، وتبعهم في ذلك المحقق القمي في جامع الشتات. والقول بالمنع عنه مطلق ،