مبادئ الاجتهاد :
لا إشكال في توقف الاجتهاد على اللغة والصرف والنحو والأصول.
أما توقفه على اللغة ، فلأنّ مستند عمدة الأحكام هو الكتاب والسنة ، وهما عربيان ، فلا بد من معرفة مواد الكلمات العربية. اما بالرجوع إلى اللغويين بحيث يحصل الوثوق له من اتفاقهم. واما ان يكون عارفا باللغة من غير ذلك.
كما انه متوقف على علم الصرف ، لأنه متكفل لبيان معاني هيئات الألفاظ المفردة ، التي يختلف بها المعنى ، كهيئة الماضي والمضارع ، والفاعل والمفعول ، فلا مناص من معرفة هذا المقدار من الصرف لا أكثر.
كما انه متوقف على العلم بالنحو أيضا ، لأنه متكفل لبيان معاني الهيئات المركبة ، ويختلف بها المعنى. نعم لا يلزم فيه أكثر من ذلك ، كالفرق بين الحال والتمييز.
وأما توقفه على علم الرّجال ، فعلى المعروف من ان عمل المشهور بالخبر الضعيف يكون جابرا لضعف سنده ، كما ان إعراض المشهور عن الخبر الصحيح يسقطه عن الحجية ، فيقل احتياج المجتهد إلى علم الرّجال ، لأنّه بالرجوع إلى الفقه يظهر له الخبر المعمول به ، والخبر المعرض عنه ، ولذا ذكر المحقق الهمداني أنه ليس من دأبه المراجعة إلى علم الرّجال. نعم عليه لا بد من الرجوع إلى الرّجال في الفروع التي ليست مذكورة في الفقه.
وأما على المختار من اعتبار الوثوق بالراوي ، وعدم كفاية وثاقة الرواية ، وان عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبر ضعفه ، كما ان إعراض المشهور عن الخبر الصحيح لا يسقطه عن الحجية ، فيكثر الحاجة إلى علم الرّجال ، إذ لا مناص من تحصيل وثاقة الراوي بطريقهم.