وزمان ، بل هي ثابتة بعد تحقق سببها ، وناقضية النواقض محتاجة إلى الجعل ، لا عدم ناقضية ما ليس بناقض ، ولذا لو فرض عدم جعل الناقضية للنوم كانت الطهارة بنفسها باقية بعد تحققه خارجا.
وعليه فإذا شك في بقاء الطهارة بعد الرعاف جرى فيها الاستصحاب ، ولا يعارض باستصحاب عدم جعل الطهارة لما بعد الرعاف ، بل يجري في مرحلة الجعل استصحاب عدم جعل ناقضية الرعاف ، ومقتضاه بقاء الطهارة.
نعم في غير الطهارة من الأحكام الوضعيّة يتحقق التعارض ، فإذا شك في بقاء نجاسة الماء القليل المتمم كرا كان استصحاب بقاء نجاسته معارضا باستصحاب عدم جعل النجاسة له إلى هذا الحد.
٤ ـ التفصيل بين الشك في وجود الرافع والشك في رافعية الموجود :
وهذا ما ذكره المحقق السبزواري قدسسره. فذهب إلى جريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني. والوجه فيه على ما يظهر من كلماته انّ العنوان المأخوذ في الأخبار إنّما هو نقض اليقين بالشك ، فإذا كان الشك في بقاء المتيقن من جهة الشك في وجود الرافع كان موردا لتلك الأخبار ، لأنّ رفع اليد عن اليقين السابق يكون من مصاديق نقض اليقين بالشك. وإذا كان من جهة الشك في رافعية الموجود فليس رفع اليد عن اليقين السابق مصداقا لنقض اليقين بالشك ، بل هو من نقض اليقين باليقين ، سواء كان الشك في رافعية الموجود لشبهة حكمية ، كما إذا تحقق الرعاف في الخارج واحتملنا ناقضيته للطهارة ، أو لشبهة موضوعية ، كالشك في انّ البلل الخارج بول أو وذي ، وذلك لأن المعلول لا بد وأن يستند إلى الجزء الأخير من أجزاء علته ، ومن الظاهر ان الجزء الأخير من علة رفع اليد عن اليقين السابق في الفرض لم يكن الشك في ناقضية الرعاف مثلا ، ولا في رافعية البلل المردد للطهارة ، ولذا كان اليقين بالطهارة موجودا مع وجود هذا الشك ، بل المناقض