المنفصلة بقرينة تصريحه عليهالسلام في صدر الرواية في فرض الشك بين الاثنتين والأربع بالإتيان بالركعتين بفاتحة الكتاب ، فان تعيين القراءة ظاهر في اعتبار الانفصال ، إذ المنفصلة لا بد فيها من القراءة لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) وإلّا فلم يكن وجه لتعيينها مع ان التسبيح في الأخيرتين أفضل ، ولعل الإمام عليهالسلام لم يصرح بالانفصال تقية.
وأوضح من ذلك في القرينية بعض الجمل المذكورة في ذيلها «ولا يدخل اليقين في الشك» و «لا يخلط أحدهما بالآخر» ، إذ لا معنى لخلط إحدى الصفتين بالأخرى ، فلا بد وان يراد خلط المتيقن كونه من الصلاة بالمشكوك فيه من الركعات ، وهذا كالصريح في سقوط الواقع وتبدله عند الشك ، فيمكن حمل الرواية على الاستصحاب من دون استلزامه الحمل على التقية.
وبما ذكرناه ظهر الجواب عما أورده الشيخ على التمسك بموثقة إسحاق ابن عمار عن أبي الحسن الأول عليهالسلام «قال : إذا شككت فابن علي اليقين. قلت : هذا أصل. قال : نعم» (٢) من لزوم حملها على قاعدة اليقين في الصلاة ، لأن حملها على الاستصحاب والبناء على الأقل مناف للمذهب (٣) ، بل لا مجال في الموثقة لذاك التوهم ليحتاج إلى الجواب ، لأنها لم ترد في الشك في عدد ركعات الصلاة ، خصوصا بعد قول الراوي هذا أصل ، وقوله عليهالسلام (نعم) ، فانه صريح في عدم الاختصاص بمورد دون آخر ، فإذا فرضنا قيام الدليل على عدم جريان الاستصحاب عند الشك في عدد الركعات يقيد به إطلاقه من دون لزوم الحمل على التقية. هذا مضافا إلى عدم استقامة حملها على البناء على اليقين ، أي تحصيل اليقين
__________________
(١) عوالي اللئالي : ١ ـ ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ ـ باب ٨ من أبواب الخلل ، ح ٢.
(٣) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٨.