مقتضى القاعدة في تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه هو التساقط. وان كانا معا بالعموم وصلت النوبة إلى الرجوع إلى المرجحات ، ففي موردين من الموارد المذكورة يحكم بالتخيير ، أحدهما : ما إذا كان الدليلان لبيين ، والثاني : ما إذا كانا مطلقين ، وفي غيرهما يجري التفصيل المتقدم.
هذا كله فيما إذا دار الأمر بين جزءين مختلفين ، أو شرطين ، أو بين جزء وشرط. وأما إذا دار الأمر بين ترك جزء واحد في الركعة السابقة أو اللاحقة ، كالقيام أو السجود مثلا ، ففي خصوص القيام وان كان مقتضى القاعدة التخيير ، إلّا انه قد يستظهر من قوله عليهالسلام فيه «إذا قوى فليقم» (١) تعين القيام السابق على اللاحق.
وأما في غيره كالركوع أو السجود في الركعة الأولى والثانية فالحكم هو التخيير ، لأن الأمر الأولي قد سقط بالتعذر يقينا ، والمجعول الثانوي مردد بين الفاقد للجزء أو الشرط المتعذر في الركعة السابقة أو اللاحقة ، والقدر الجامع متيقن ، وكل من الخصوصيّتين مشكوك فيه ، والأصل البراءة عن كلا التعينين ، هذا ويترتب على ما ذكرنا فروع كثيرة.
هذا كله فيما إذا لم يكن سقوط كلا الجزءين أو الشرطين محتملا عند تعذر أحدهما.
وأما إذا احتمل ذلك ، ولم يكن لدليل أحدهما إطلاق يثبت اعتباره في هذا الحال أيضا ، فالأصل البراءة عن اعتبار كليهما عند تعذر أحدهما فيأتي بالمؤلف من باقي الأجزاء والشرائط غيرهما.
هذا كله في مرجحات باب التزاحم.
فلنرجع إلى باب التعارض ونقول : قد عرفت ان التعارض هو تنافي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ ـ باب ٦ من أبواب القيام ، ح ٣.