رمضان لا يدخل في المتيقن منه (١).
والصحيح : ما أفاده الشيخ من دلالتها على الاستصحاب.
وما في الكفاية يرد عليه :
أولا : ان دلالة بعض أخبار الصوم على اعتبار العلم في وجوب صوم شهر رمضان لا يقتضي حمل هذه الرواية عليه.
وثانيا : ينافيه ذيل المكاتبة (وأفطر للرؤية) فان السؤال فيها وان كان عن صوم يوم الشك من أول الشهر ، إلّا أن الإمام عليهالسلام تعرض في الجواب لحكم الشك من آخر الشهر أيضا بقوله «وأفطر للرؤية» الظاهر في وجوب صومه ، مع أنه لا يكون إلّا مع الشك في كونه من رمضان ، فكيف يمكن حمل صدرها على اعتبار العلم في صوم رمضان.
ومن الغريب إنكار الميرزا النائيني استعمال الدخول بمعنى النقض ، مع ان النقض عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية ، ودخول الجسم في الجسم يستلزم ذلك ، ولذا ترى التعبير عن النقض بالدخول كناية شايعا في ألسنة العلماء ، وقد وقع كثيرا في كلمات المحقق نصير الدين الطوسي ان دليل الخصم مدخول فيه ـ أي منقوض ـ فإذا الدخول في المكاتبة كناية عن النقض ، والمراد باليقين والشك نفس الصفتين ، ويستفاد منها كبرى كلية ، لعدم اختصاصها بمورد دون آخر.
ومما استدل به للمقام أخبار أصالة الحل وقاعدة الطهارة. وهي على طوائف ثلاث :
منها : ما ورد في طهارة الماء ما لم يعلم نجاسته كقوله عليهالسلام «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢).
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٣٧٣.
(٢) الكافي : ٣ ـ ١.