على إجراء أصالة الصحة (١).
ونقول : ما ذكره الميرزا قدسسره انما يتم فيما إذا حدث الخلاف بينهما بعد انقضاء مدة الإجارة ، فانه حينئذ لا يترتب في فرض التساوي على صحة العقد وفسادها أي أثر عملي. وأما إذا فرضنا وقوع النزاع بينهما في الأثناء ، بأن انقضى من مدة الإجارة زمان وبقي زمان فوقع الخلاف ، فان الإجارة ان كانت فاسدة يكون للمؤجر ان يؤجر العين لشخص آخر ، أو ينتفع بها بنفسه ، أو يزيد في إجارته ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإجارة صحيحة ، فانه ليس له شيء من ذلك ، فيترتب على جريان أصالة الصحة فيها جميع هذه الأمور. فما أفاده الميرزا بإطلاقه غير تام. وما ذكره المحقق في شرح كلام العلّامة تام ، وتجري أصالة الصحة في الإجارة إذا لم تستلزم دعوى زائدة ، فانها لا تثبت بها.
الجهة السادسة : لا إشكال في تقدم أصالة الصحة على الاستصحابات الحكمية ، كاستصحاب عدم حصول الانتقال وترتب الأثر ، وإلّا لاختص جريانها بموارد نادرة. ولم يستشكل أحد فيما نعلم في تقدمها عليها.
وإنّما الكلام في تقدمها على الاستصحابات الموضوعية ، كما إذا كان شيء خمرا واحتمل انقلابه خلا فبيع ، فان الاستصحاب يقتضي بقائه خمرا ، وهو يوجب الفساد. وكذا إذا احتمل بلوغ البائع حين البيع ، فان الاستصحاب يقتضي عدم بلوغه. فهل تتقدم أصالة الصحة على الاستصحاب أو يتقدم الاستصحاب الموضوعي على أصالة الصحة ، أو يسقطان بالمعارضة؟ وجوه مبتنية على كون أصالة الصحة أمارة ، أو أصلا محرزا ، أو غير محرز ، وهكذا الاستصحاب. وقد أطال شيخنا الأنصاري الكلام في (٢) المقام.
__________________
(١) فوائد الأصول : ٤ ـ ٦٦٩.
(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٧٢٩ ـ ٧٣٠.