«تنبيهات»
التنبيه الأول : هل يعتبر في جريان الاستصحاب ان يكون المتيقن ماضيا والمشكوك فعليا كما هو الغالب ، أو يكفي فيه مجرد تأخر المشكوك عن المتيقن ولو كان المتيقن أمرا فعليا والمشكوك استقباليا؟ لم نر من تعرض لجريان هذا الاستصحاب وعدمه سوى ان المحقق النائيني في بحث المقدمة المفوتة نسب إلى صاحب الجواهر عدم جريانه من دون تعرض لدليله. وقد حكي عنه خلافه في مسألة إدراك الجماعة بإدراك الإمام راكعا ، حيث ذكر ما حاصله : عدم إمكان تصحيح صلاة المأموم باستصحاب بقاء الإمام راكعا ، لأنه مثبت ، ولكن يجوز له الاقتداء مع هذا الاحتمال عملا بالاستصحاب.
وكيف كان مورد جل أخبار الاستصحاب وان كان هو الأول ، كما يظهر من قوله عليهالسلام في المضمرة «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت» إلّا ان إطلاق العلة المذكورة فيها كقوله عليهالسلام «فان اليقين لا يدفع بالشك» وقوله «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» وغير ذلك مما استفيد منه عدم جواز رفع اليد عن الأمر المبرم بغير المبرم يعم الصورتين ، فإذا تيقنا بعدالة زيد فعلا ، وشككنا في بقائها إلى سنة مثلا ، جرى استصحاب بقاؤه ، إلّا أنه لا بد في جريانه من ترتب أثر عليه فعلا.
ويترتب عليه الأثر في مسألة جواز البدار لذوي الأعذار في باب الصلاة ، فان مقتضى القاعدة لمن يعلم بزوال عذره لزوم التأخر وعدم جواز البدار ، لأن المأمور به انما هي الطبيعة فيما بين مبدأ الوقت ومنتهاه.