نعم ما ورد في رواية عبد الله بن سنان (١) في الثوب المعار عند الذمي من الحكم بالطهارة ، معللا بقوله «فانك أعرته إياه وهو طاهر» ظاهر في ان العناية إنما هي بلحاظ الطهارة السابقة المتيقنة ، فيكون دليلا على الاستصحاب ، إلّا أنه مختص بموارد الشك في النجاسة ، والتعدي يحتاج إلى إثبات عدم القول بالفصل ، وهو مشكل جدا. إلّا ان فيما تقدم من صحاح زرارة غنى وكفاية.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ ـ ٣٦١.