وأما الحل : فهو ان الأمر في نقض اليقين بالشك لو كان مبنيا على الدقة العقلية لتم ما ذكره من المنع عن الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي ، إلّا انه عليه لا يجري الاستصحاب حتى في فرض الشك في الرافع ، إذ المفروض عدم تعلق اليقين بالمتيقن إلّا في ظرف عدم طرو ما يحتمل مانعيته ، كزوال التغير في الماء المتنجس ، وأما بعده فلم يكن متيقنا في وقت ما أصلا ليكون رفع اليد عنه بسبب الشك الطارئ من نقض اليقين بالشك ، فلازم هذا سقوط الاستصحاب رأسا. فلا بد وأن يجعل الميزان في ذلك بالنظر المسامحي العرفي ، بمعنى إسقاط خصوصية الحدوث والبقاء ، وجعل متعلق اليقين والشك نفس الطبيعي ، كما طبق عليه الإمام عليهالسلام تلك الكبرى الكلية على ما مرّ تفصيله. وعليه ففي فرض الشك في المقتضي أيضا يصدق عنوان نقض اليقين بالشك ، لتعلق كل منهما بالطبيعي ، كما في الخيار إذا شك في فوريته ، فيجري فيه الاستصحاب.
وبالجملة لا فرق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في تغاير متعلقي اليقين والشك بالدقة العقلية ، كما لا فرق بينهما أيضا في اتحاد المتعلقين بالنظر العرفي.
٢ ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل :
التفصيل الثاني : وهو ما أبداه الشيخ ، ولم يسبقه إليه أحد ، بخلاف التفصيل المتقدم فقد سبقه إليه المحقق في المعارج (١) ، وهو التفصيل في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية بينما إذا كان دليله الشرع من كتاب أو سنة أو إجماع لرجوعه إليها وما كان دليله حكم العقل (٢). وحاصل ما ذكره في وجهه بتوضيح : أنه يعتبر في
__________________
(١) معارج الأصول : ٢٠٦.
(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٥٤ ـ ٥٥٥ (ط. جامعة المدرسين).