وثانيا : ان العام ظاهر في العموم الأفرادي وان كان النفي واردا عليه ، كما في قولك : لا تكرم العلماء ، فانه ظاهر الاستغراق ، أي عموم السلب ، فكيف بما إذا كان العموم مستفادا من السلب ، لوقوع النكرة في سياقه كما في المقام.
وثالثا : في الصحيحة قرينة على عموم السلب ، فان النهي لو كان لسلب العموم لما استفاد منه السائل شيئا ، لاحتمال كون مورد عدم انتقاض اليقين بالشك غير مورد سؤاله ، إذ لم يبين الإمام عليهالسلام إلّا ان كل يقين لا ينقض بالشك ، ولعل مورد السؤال كان مما ينقض فيه اليقين بالشك ، ومورد عدم الانتقاض غيره.
الثانية : مضمرة أخرى لزرارة (١). وهي مشتملة على فروع ، فانه سأل الإمام عليهالسلام أولا عن حكم الصلاة في الثوب المتنجس نسيانا فقال عليهالسلام «تعيد الصلاة وتغسله ـ أي الثوب ـ».
ثم سأل بنجاسة الثوب فأجاب عليهالسلام بما يظهر منه عدم الفرق بينه وبين العلم التفصيليّ.
ثم بعد فقرتين بيّن له الإمام عليهالسلام كيفية الغسل في مورد العلم الإجمالي بقوله عليهالسلام «تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها».
ثم سأل عن الفحص في الشبهة الموضوعية فأجاب عليهالسلام بعدم وجوب النّظر فضلا عن الفحص ، فانه عبارة عن التحسس المحتاج إلى مئونة ، بخلاف النّظر.
ثم سأل عن الصلاة في النجس جهلا بقوله «فان ظننت أنه قد أصابه ، ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ، ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ، ولا تعيد الصلاة» فكأنه استغرب ذلك ، أي عدم وجوب الإعادة ، مع حكمه عليهالسلام بلزومها في فرض النسيان فقال : «قلت : لم ذلك» فأزال الإمام عليهالسلام استعجابه بقوله «لأنك
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ ـ ٤٢١.