كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا» ولا بد وان يراد من الشك ما يقابل اليقين ليعم الظن كما هو الصحيح ، بناء على ما سيجيء في بعض التنبيهات من جريان الاستصحاب مع الظن أيضا ، أو يفرض حصول الشك المتساوي الطرفين لزرارة بعد ان نظر في الثوب ولم يجد النجاسة. وهذه الجملة أحد الموردين اللذين يتمسك بهما من الرواية.
ثم بعد ذلك سأل عما إذا رأى بثوبه النجاسة في أثناء الصلاة ، فقسمه الإمام عليهالسلام إلى قسمين. ففيما إذا علم بها إجمالا قبل الشروع ، وشك في موضعها ، ومع ذلك صلى فيها ، حكم بوجوب الإعادة بقوله «تنقض الصلاة ، وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته». وفيما لم يحصل له العلم بالنجاسة ، بل شك فيها ثم رآها في الأثناء قال عليهالسلام «قطعت الصلاة ، وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك». فهذه الجملة متكفلة لفرعين :
أحدهما : ما إذا علم إجمالا بنجاسة الثوب وصلى فيه.
ثانيهما : ما إذا احتمل طروها في الأثناء. ويجب الإعادة في الأوّل دون الثاني.
وفي المقام فرع ثالث لم يتعرض له ، لا في هذه الجملة ، ولا في سائر الجملات صريحا ، وهو ما إذا علم في الأثناء بوقوع الصلاة في الثوب المتنجس. إلّا أن شيخنا الأنصاري ذهب فيه إلى عدم الإعادة بالأولوية (١) ، لما حكم الإمام عليهالسلام في بعض الفقرات السابقة بعدم الإعادة إذا وقع تمام الصلاة في النجس نسيانا.
ولكن الظاهر أنه لا وجه له ، بعد كون الأحكام الشرعية تعبدية. ولا ملازمة بين الأمرين ، بل مقتضى قوله عليهالسلام «لعله شيء وقع عليك» وجوب الإعادة فيما إذا
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٦ (ط. جامعة المدرسين).