والتحقيق : أنّه لا مجال لشيء من ذلك ، لما عرفت من ان دليل أصالة الصحة منحصر بالسيرة ، ففي كل مورد قامت السيرة على جريانها تجري ، وتتقدم على الاستصحاب الموضوعي والحكمي ، لأن السيرة القائمة على ذلك كالمخصص لدليل الاستصحاب ، ولو قلنا بان أصالة الصحة أصل غير محرز والاستصحاب أمارة. وفي كل مورد لم يثبت قيام السيرة عليها لا تجري ، لعدم المقتضي ، لا لوجود المانع ، ولو بنينا على كونها أمارة ، فانّ الأمارة إنّما تكون حجة فيما قام الدليل عليها.
وقد بينا موارد عدم قيام السيرة أو عدم ثبوتها ، وقلنا : إذا كان منشأ الشك في الصحة قابلية الفاعل لصدور الفعل عنه ، أو المورد لورود الفعل عليه ، لا تجري. وإذا كان الشك في الصحة ناشئا من احتمال اختلال الشروط الأخر تجري ، لقيام السيرة عليها.
وعلى هذا يسقط جملة من المباحث المسطورة في المقام.