ومنها : ما ورد في طهارة كل شيء كذلك قوله عليهالسلام «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت انه قذر فقد قذر» (١).
ومنها : ما ورد في حلية الأشياء ما لم يعلم حرمتها كقوله عليهالسلام «كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» (٢).
وقد استدل صاحب الفصول وغيره بالأوليين ، وصاحب الوافية بالثالثة. والوجوه المحتملة في هذه الأخبار سبعة :
الأول : ان تحمل على بيان الحكم الواقعي الثابت للأشياء بعناوينها الأولية ، بأن يكون العلم مأخوذا في الغاية طريقا إلى واقع النجاسة والحرمة ، فالمعنى كل شيء محكوم بالطهارة ما لم ينجس ، ومحكوم بالحل ما لم يحرم ، كما أخذ التبين طريقا في قوله تعالى (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)(٣) فان غاية جواز الأكل والشرب هي طلوع الفجر ، ولذا يبطل الصوم على المعروف فيما إذا لم يتبين المكلف وأكل أو شرب جاهلا بطلوعه ، فأريد من التبين الّذي هو بمعنى الانكشاف تحقق المنكشف.
الثاني : ان تكون دالة على الحكم الظاهري فقط ، بأن تكون الغاية أعني الجهل قيدا لموضوع الحكم بالطهارة أو بالحل ، وهذا هو المعروف.
الثالث : ان يراد بها الاستصحاب فقط ، بأن تكون الحلية والطهارة للأشياء حدوثا أمرا مفروغا عنه ، ومفروض الوجود في الأخبار ، وتكون هي متكفلة لبيان استمرارها حتى يعلم ارتفاعها.
الرابع : أن يستفاد من صدرها قاعدة الطهارة والحل ، وبالغاية استمرار
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ ـ باب ٣٧ من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة : كتاب التجارة ، باب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، ح ١.
(٣) البقرة : ١٨٧.