فالجواب عنه : مضافا إلى أن حمل قوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشك» على قاعدة اليقين ، أعني البناء على الأكثر وإحراز الفراغ على كل تقدير ، خلاف الظاهر إلى درجة يلحق بالأغلاط ، هو ما أشرنا إليه من ان لازم اجزاء الإتيان بالمأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي هو تبدل الحكم الواقعي ، فلا بد حينئذ من النّظر إلى أدلة الشكوك ، وما يستفاد منها ، ولا ريب في ان المستفاد من الأخبار كرواية عمار الساباطي المتقدمة وغيرها تبدل وظيفة الشاك بالإتيان بالركعة المشكوكة مفصولة ، لأنها على تقدير تمامية الصلاة تكون نافلة ، وعلى تقدير النقصان تكون متممة لها من دون لزوم زيادة ركن. وزيادة التكبير والتشهد والتسليم حينئذ غير مضر ، فانها ليست ركنا. وهذا التبدل واقعي لا ظاهري ، ولذا لو أتى الشاك بما هو وظيفته من البناء على الأكثر والركعة المفصولة أجزأه ولو انكشف له الخلاف في الوقت بلا إشكال. إلّا ان هذا التبدل الواقعي للشاك ليس على إطلاقه ، وإنما هو فيما إذا لم يكن آتيا بالركعة المشكوكة ، بداهة صحة صلاة من شك فيها ولم يأت بما هو وظيفته من الركعة المفصولة نسيانا أو عصيانا ، أو أتى بها متصلة ثم انكشف مطابقة ما أتى به للواقع. فيستفاد من مجموع ذلك أن من شك بأحد الشكوك الصحيحة ولم يكن في الواقع آتيا بالركعة المشكوكة تبدلت وظيفته بالإتيان بها منفصلة ، فموضوع التبدل مركب من الشك وعدم الإتيان بالمشكوك فيه واقعا.
وعليه فلا بد في وجوب الإتيان بالركعة المنفصلة من تحقق كلا الأمرين : أما الشك فهو محرز وجدانا ، وقد فرض في كلام الإمام عليهالسلام ، فيبقى عدم الإتيان بالركعة المشكوكة واقعا ، وهو يحرز بالاستصحاب ، فتطبيق الاستصحاب انما هو بلحاظ إحراز عدم الإتيان بالركعة منفصلة.
ومما يؤكد ما ذكرناه ظهور قوله عليهالسلام «قام فأضاف إليها ركعة» في الركعة