إحراز ذلك في المقام بضم الوجدان إلى الأصل ، فان النقصان منتف بالوجدان ، والزيادة منتفية بالتعبد.
وثانيا : سلمنا اعتبار ذلك ، إلّا أنه يمكن إحراز كون المصلي في الركعة الرابعة بالاستصحاب ، فان المصلي بعد ما أتى بالركعة الاحتياطية يعلم بأنه مرّ عليه زمان كان في الركعة الرابعة قطعا ، امّا فعلا وامّا سابقا ، فيستصحب بقائه فيها وعدم انتقاله إلى حالة أخرى ، فإذا أتى بالتشهد وقع في الركعة الرابعة بالتعبد الشرعي. ويمكن إلحاقه باستصحاب الكلي ، للجهل بخصوصية المستصحب ولو من حيث الزمان.
نعم بناء على اعتبار اتصال زمان اليقين بالشك ربما يمنع هذا الاستصحاب ، كما منع جريانه عند توارد الحالتين ، إلّا ان المبنى فاسد كما سيتضح.
وأما بطلان الصلاة بالشك في غير الموارد المنصوصة ، فالوجه فيه صحيحة منصور بن حازم «إذا شككت ولم يذهب وهمك إلى شيء فأعد الصلاة» وقد خرج عنه الموارد المنصوصة ، وبقي الباقي ، ولولاها لعملنا بالاستصحاب وفاقا للعامة ولبعض الخاصة.
وأما في الكفاية من عدم منافاة الاستصحاب في المقام لمذهب الخاصة ، وإنما المنافي إطلاقه فيقيد.
ففيه : ان مقتضى الاستصحاب والبناء على اليقين بعدم الإتيان بالرابعة إنما هو بقاء الأمر الأول ، ولزوم العمل على طبق وظيفة المتيقن بعدم الإتيان بالركعة الرابعة ، وليس في هذا إطلاق ليقيد بما دل على اعتبار الانفصال ، بل هو مناف معه.
وأما ما أفاده الشيخ قدس سرّه من ان حمل الصحيحة على الاستصحاب مخالف للمذهب ، وحملها على التقية مع كونه خلاف الأصل يأباه صدرها ، وحمل خصوص التطبيق على التقية خلاف الظاهر من جهتين ، فنحمل على قاعدة اليقين المستفادة من الروايات الأخر.