وفيه : أولا : ان لازمه تخصيص الاستصحاب بالوجوديات دون الأمور العدمية ، لأن العدم ليس له مقتضى ولا شرط.
ثانيا : يلزم عدم جريان التفصيل في الأحكام الشرعية مطلقا ، لأنها أفعال اختيارية للشارع ، فهي معلولة لجعله واعتباره ، ولا دخل لشيء من الأمور الخارجية فيها ، كما هو شأن الأفعال الاختيارية أجمع.
الثاني : أن يراد بالمقتضي موضوع الحكم ، لعدم انفكاكه عنه ، فكأنه مقتضى له ، ويراد بالشرط الأمر الوجوديّ المأخوذ فيه ، وبالمانع الأمر العدمي المأخوذ فيه ، فالمقتضي لوجوب الصلاة هو المكلف ، وشرطه دخول الوقت ، والمانع عنه الحيض. وقد عبر الفقهاء بالشرط عن الأمر الوجوديّ إذا أخذ في موضوع الحكم التكليفي ، وبالسبب إذا أخذ في موضوع الحكم الوضعي ، فقالوا الملاقاة سبب لحصول النجاسة ، وموت المورث سبب للملك ، ولم نعرف وجه ذلك.
وكيف كان مرجع هذا التفصيل إلى انه إذا أحرز بقاء الموضوع ، وكان الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال المانع جرى الاستصحاب ، وان كان الشك في الموضوع لم يجري.
وفيه : أن ذلك وان كان صحيحا إلّا انه ليس تفصيلا في الاستصحاب ، إذ لم يتوهم أحد جريانه مع الشك في بقاء الموضوع ، لعدم صدق عنوان نقض اليقين بالشك إلّا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة وبقاء الموضوع ، فإذا أحرز ذلك فهو ، وإلّا كان التمسك بالحديث من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، كما انه مع تبدل الموضوع يكون إبقاء الحكم من القياس ، وإسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر.
الثالث أن يراد بالمقتضي الملاك ، فانه وان كان بحسب التحقق الخارجي متأخرا عن الحكم ، إلّا انه بوجوده الذهني سابق عليه ، إذ هو الداعي للمولى على