المقتضي. وعليه لا يتم ذلك. ولكنا نمنع جريان الاستصحاب في الفرض مطلقا لوجه آخر.
وحاصله : ان الحكم وكذا متعلقه يستحيل ان يكون مهملا بالقياس إلى الزمان الملحوظ معه ، بل اما يكون مطلقا بالإضافة إليه ، أو مقيدا به ، ولا واسطة بين الأمرين نعبر عنها بالظرفية ، فان الزمان بطبعه ظرف ، أخذ قيدا أو لم يؤخذ ، فلا معنى لأخذ الزمان في الحكم أو المتعلق إلّا تقييده به ، فإذا شك في بقائه لم يمكن التمسك بالاستصحاب الحكمي ، لعدم إحراز اتحاد القضيتين ، فالتمسك بعموم الأدلة يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، إذ على تقدير ارتفاع القيد يكون الحكم حكما حادثا ، لا بقاء الحكم الأول المقيد بالزمان السابق أو المتعلق بما هو كذلك ، فلم يحرز كون رفع اليد عنه مصداقا لنقض اليقين بالشك. ولا بالاستصحاب الموضوعي ، بداهة عدم تعلق الشك ببقاء ما تعلق اليقين بحدوثه ، بل هناك أمر متيقن التحقق وهو الاستتار مثلا ، وأمر مقطوع الانتفاء وهو ذهاب الحمرة ، فأي شيء يستصحب. وهذا هو الشأن في جميع موارد الشبهة المفهومية ، كما إذا أوجب المولى إكرام العادل ، وتردد بين خصوص من اجتنب الصغائر والكبائر والأعم منه وممن اجتنب الكبائر فقط ، وكان زيد مجتنبا لجميعها ، ثم ارتكب بعض الصغائر ، فان استصحاب الحكم غير جار ، لعدم إحراز الاتحاد ، واستصحاب الموضوع أعني العدالة لا يجري ، لعدم تحقق متيقن يشك في بقائه. وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأنصاري في كتاب الطهارة.
نعم الشك في تحقق ما جعله الشارع غاية بهذا العنوان موجود ، إلّا ان استصحابه يرجع إلى استصحاب الحكم. وليس من استصحاب الموضوع ، فان مورده ما إذا كان هناك يقين وشك مع قطع النّظر عن ثبوت الحكم ، وإلّا فالاستصحاب يكون حكميا.