لاستحالة اجتماع الحلية المطلقة مع الحرمة المعلقة ، لاستلزامه اجتماع الضدين في فرض حصول الغاية ، فلا بد من كون الحلية مغياة بما قبل الغليان وكذا الطهارة.
وعليه فما لم يحصل الغليان إذا شك في بقاء الحلية أو الطهارة المغياة يستصحب بقاؤها. واما بعد الغليان ، فلا مجال لاستصحاب بقاء تلك الطهارة أو الحلية ، لتحقق غايتها ، وهي الغليان ، والقطع بارتفاعها. فإذا ثبتت الحلية والطهارة بعد ذلك كان حكما حادثا لا بقاء للحكم السابق.
فتلخص ان استصحاب الحكم التعليقي غير جار. أما في مرحلة الجعل ، فلعدم الشك في البقاء. وأما في مرحلة المجعول ، فلعدم اليقين بالحدوث. ولكن على فرض جريانه لا يعارضه استصحاب الحكم التنجيزي ، كالحلية قبل الغليان في المثال ، إذ لا معارضة بينهما قبل الغليان ، وأما بعده ، فلا يجري استصحاب الحكم التنجيزي ، لأنه كان مغيا بعدم الغليان ، فبعده إذا ثبت كان حكما جديدا حادثا ، لا بقاء الحكم الأول. هذا كله في استصحاب الحكم.
الأمر الثالث : في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية فيما إذا كان تحققها معلقا على أمر لم يكن متحققا.
والكلام فيه تارة : يقع في متعلقات الأحكام. وأخرى : في الموضوعات. وقد مثلوا للأول بالصلاة في اللباس المشكوك ، فانهم ذكروا في بحثه أن هذا الشرط ان كان معتبرا في اللباس لم يجر فيه الاستصحاب ، إلّا فيما إذا احتمل عروض شيء مما لا يؤكل على اللباس الّذي ليس بنفسه مما لا يؤكل لحمه ، كالخيط الّذي خيط به الثوب مثلا ، فيفصل فيه بينما إذا احتمل كون اللباس في نفسه مما لا يؤكل ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، وما إذا احتمل عروضه عليه فيجري ، وان كان معتبرا في المصلى جرى الاستصحاب في الصورتين ، فانه لم يكن سابقا مستصحبا لما لا يؤكل ، فيستصحب بقاؤه على ما كان.