للمأمور به ، لا من جهة كونه بما هو فرد مأمورا به ، وإلّا لم يكن معنى للعصيان.
وبعبارة أخرى : سيأتي في محله انه ليس المراد من اتحاد الموضوع إحراز بقائه خارجا ، وإلّا لم يجر الاستصحاب في موارد الشك في وجود الشيء ، كما إذا شككنا في حياة زيد مثلا ، بل المراد ان يكون الحكم على تقدير ثبوته بقاء للحكم السابق ، لا حكما جديدا. ومن الظاهر ان الحكم التعليقي في الموردين على تقدير ثبوته ليس حكما جديدا ، بل هو بقاء للحكم السابق.
وبالجملة كون الصلاة بحيث لو وقعت في الخارج واقعة في غير ما لا يؤكل من أوصاف طبيعي الصلاة ، وهو كان متيقنا ، فيستصحب ، وهكذا الغسل. فهذا الوجه فاسد.
نعم يمنع جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات لوجهين آخرين. أحدهما : معارضته مع الاستصحاب التنجيزي ، لعدم جريان ما أجبنا به عنها في استصحاب الحكم التعليقي في المقام. وذلك لأن أمر الحكم سعة وضيقا كان بيد المولى ، فكان الحكم التنجيزي مغيا ، فلم يكن لجريان الاستصحاب فيه مجال بعد حصول الغاية. وهذا بخلاف الموضوع الخارجي الّذي هو أمر تكويني ، وليس أمر وضعه ورفعه ولا سعته وضيقه بيد الشارع ، فاستصحاب الغسل على تقدير الوقوع في الثوب يعارضه استصحاب عدم كون الثوب مغسولا بالماء ، وهكذا استصحاب عدم وقوع الصلاة في غير المأكول يعارضه استصحاب عدم كونها في المأكول.
ثانيهما : عدم ترتب الأثر عليه إلّا بنحو الأصل المثبت.
والحاصل : نحن وان أنكرنا جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، لعدم تمامية أركانه ، إلّا أنه على فرض جريانه لا يكون معارضا باستصحاب الحكم التنجيزي ، لعدم التنافي بينهما قبل حصول المعلق عليه ، وعدم جريانه في الحكم