بعدمها ، فلم يفرض ذلك في السؤال ، فلا مناص من الحمل على الاستصحاب ، فان أمكن تطبيقه على المورد وإلّا فيرد علمه إلى أهله ، ويؤخذ بالكبرى الكلية ، بداهة انّ الاستدلال بها لا يتوقف على فهم الانطباق.
مع ان الظاهر كون التطبيق من حيث إحراز شرط الصلاة ، وهي طهارة الثوب بالاستصحاب ، وهو الّذي عبر عنه الشيخ باجزاء الأمر الظاهري (١).
توضيح ذلك انّه لا ريب في صحة الصلاة الواقعة في الثوب النجس عن غفلة ، من غير فرق بين القول بشرطية الطهارة للصلاة ، والقول بمانعية النجاسة عنها. كما أنه مورد تسالم الأصحاب ، فلا الطهارة شرط في فرض الغفلة ، ولا النجاسة مانع فيها.
وأما في فرض الالتفات ، فقد وقع الخلاف في أن الطهارة جعلت شرطا للصلاة ، أو النجاسة جعلت مانعا عنها ، أو كلا الأمرين مجعول من شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. أما الاحتمال الأخير ، فهو مقطوع الفساد ، لما ذكرنا في بحث الضد من أن جعل الشرطية لأحد الضدين يغني عن جعل المانعية للضد الآخر ، وكذا العكس ، بل أحدهما لغو محض ، مثلا إذا جعلت الطمأنينة شرطا في الصلاة فلا معنى لجعل الحركة مانعا عنها ، فيبقى الاحتمالان الأولان. والظاهر عدم ترتب ثمر عملي على القولين ، فانه لا إشكال في صحة الصلاة الواقعة في الثوب المتنجس مع القطع بطهارته على التقديرين. كما ان صحتها في فرض الجهل بالنجاسة مسلمة منصوصة في الصحيحة وغيرها ، فيستكشف من ذلك أن الشرط على تقدير جعل الشرطية ليس خصوص الطهارة الواقعية ، وإلّا لزم فساد الصلاة في الفرضين المزبورين ، كما ان المانع على القول بجعل المانعية ليست النجاسة الواقعية ، لعين ما ذكر.
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٦٦ (ط. جامعة المدرسين).