ما يوجب المنقصة.
وهذا الّذي ذكرناه في القيود يجري في الأمور المستقلة أيضا كالقنوت ، فان انضمام الواجب ببعضها قد يوجب مزية في الواجب ، كما قد يوجب منقصة فيه ، وربما لا يوجب شيئا من الأمرين. هذا من دون ان يكون لها دخل في الواجب ، أو يكون جزء له أصلا ، فالجزء المستحب ليس إلّا كالشرط المستحب مما يوجب انضمامه إلى الواجب مزية فيه من دون ان يكون دخيلا فيه.
وعلى هذا ليس الدخول في الجزء المستحب محققا لعنوان التجاوز ، لما عرفت من أن المراد بالتجاوز هو التجاوز عن محل المشكوك ، إذ لا معنى لتجاوزه بنفسه مع فرض الشك في أصل وجوده ، وهو انما يكون فيما إذا كان السبق في المشكوك فيه على ما دخل فيه معتبرا. وذكرنا ان الجزء المستحب ليس جزء حقيقة ليكون سبق الاجزاء السابقة عليه معتبرا فيها ، ولم يتقيد المشكوك فيه بالتقدم على ذاك الأمر المستحب.
نعم القنوت اعتبر تأخره على القراءة المشكوك فيها على الفرض إلّا أنه لا يكفي في صدق التجاوز كما تقدم.
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة ، فانه لا بد من الاعتناء به. ويترتب على ما ذكرنا ثمر مهم في فروع العلم الإجمالي.
وأما الدخول في مقدمات الجزء الآخر ، فالأقوال في تحقق التجاوز به ثلاثة. ثالثها ما ذهب إليه صاحب المدارك من التفصيل بينما إذا شك في الركوع بعد الهوي إلى السجود فلا يعتني بالشك ، وبين ما إذا شك في السجود بعد ما نهض للقيام فلا بد من الاعتناء به.
وأورد عليه في الحدائق بأنه من الجمع بين متناقضين ، فان الدخول في