على المعروف ، واللفظية على المختار ، وهي تتوقف على كون اللافظ بصدد التفهيم.
الثالثة : دلالته على ان المراد الاستعمالي موافق مع المراد الجدي. وهي الثابتة ببناء العقلاء. وهي متوقفة على عدم ثبوت قرينة متصلة ولا منفصلة على الخلاف إلى الأبد ، فإنّا بينا في محله ان وجود القرينة يوجب سلب هذه الدلالة الثابتة ببناء العقلاء ، وينكشف به عدم تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي ، فينتفي به موضوع الحجية ، وهي هذه الدلالة والكاشفية ، لا انه يزيل الحجية مع بقاء الدلالة كما يظهر من جماعة.
المقدمة الثانية : ان المعارضة لا بد وان تكون بين دليلين ، فيكون كل منهما حجة في نفسه ، كاشف عن المراد الجدي ، مع قطع النّظر عما يعارضه ، وإلّا فهو من قبيل معارضة الحجة مع غير الحجة.
وعلى هذا فإذا كان هناك عامان متعارضين ، وورد مخصص على أحدهما ، لم يكن حجة في العموم ، حتى مع قطع النّظر عن العام الآخر المعارض له ، فلا يمكن ان يعارضه إلّا في المقدار الخاصّ الّذي هو حجة فيه.
فما ذكره الميرزا من ان تصور انقلاب النسبة يوجب الجزم بتصديقه (١) هو الصحيح ، ولكن مع ذلك أنكره جماعة منهم الآخوند (٢) قدسسره. وبما ان المسألة مهمة ، لا بأس ببيان جميع موارد وقوع المعارضة بين أكثر من دليلين ، وتحقيق موارد انقلاب النسبة منها.
المورد الأول : ما إذا ورد عام وورد عليه خاصان. وهو يتصور على صور :
الصورة الأولى : ما إذا كان الخاصان متباينين ، لا يوجب تخصيص العام
__________________
(١) أجود التقريرات : ٢ ـ ٥١٨.
(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٤٠٩.