العقلاء. وعليه فلا بد للمقلد من الاحتياط ، ولا يجوز له الرجوع إلى المعدول عنه ، ولا إلى المعدول إليه. فان تم ما ادعاه الشيخ من الإجماع على عدم تعين الاحتياط على العامي ، فيكون المقام من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فان فتوى المعدول عنه حجة عليه تعيينا سواء عمل به أو لم يعمل ، بخلاف فتوى المعدول إليه فعلى كل التفصيل بين العمل بفتوى المجتهد السابق وعدمه لا وجه له على جميع التقادير.
والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ، وصلى الله على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين.
قد وقع الفراغ من هذه الدورة ـ وهي الثالثة ـ في ليلة الاثنين
لخمس عشرة خلون من شهر جمادى الثانية
سنة ألف وثلاثمائة وخمسا وسبعين.