الأفراد ، ويكون لكل منها إطاعة وعصيان ، ووجوب إكرام زيد إذا تردد بين المرة والمرات ، فلا مجال فيه للاستصحاب على جميع المباني ، لأن الحكم المتيقن من الوجوب أو الحرمة الثابت في الزمان السابق سقط قطعا بالإطاعة أو العصيان ، والمحتمل منه لم يكن متيقنا في زمان ليستصحب.
وتوهم تعلق الحرمة أو الوجوب بالطبيعي ، فاسد لاستلزامه عدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية ، ولزوم الرجوع فيها إلى الاشتغال ، للعلم حينئذ بتعلق التكليف بالطبيعة ، والشك في الخروج عن العهدة.
وأما إذا لم يكن المجعول انحلاليا كنجاسة الماء المتغير وشك في بقائه ، فهو مورد لاستصحابين باعتبارين ، فتارة : يلحظ اليقين والشك متعلقين بالحكم الفعلي ، أعني مرحلة المجعول ، فيقال نجاسة الماء كانت متيقنة ونشك في بقائها بعد زوال التغير أو تتميمه كرا فيستصحب بقاؤها. وأخرى : يلحظ اليقين والشك باعتبار تعلقهما بمرحلة الجعل والتشريع ، فيقال قبل ورود الشريعة لم يكن الماء القليل أو المتغير محكوما بالنجاسة ، ولا طرفا للجعل والتشريع يقينا ، وقد ثبت له الجعل في إحدى حالتيه ، وهي حالة التغير أو القلة ، وأما تشريع النجاسة له في حالته الأخرى أعني زوال قلته أو تغيره فمشكوك فيه ، فيستصحب عدمه.
وليس اللحاظان مجرد فرض لا واقع له ، بل هناك حقيقة يقينان وشكان ، أحدها في مرحلة الجعل ، والآخر في مرحلة المجعول ، وكل منهما في نفسه مورد للاستصحاب. أما مرحلة المجعول فواضح. وأما مرحلة الجعل ، فلأنه أيضا قابل للسعة والضيق ، وإلّا لما أمكن الجواب عما أورده الخوانساري على الرجوع إلى البراءة في الشبهات الموضوعية من ان البيان من قبل المولى تام ، فانه جعل الحكم على الطبيعي ، وليس تطبيق الموضوع وبيانه من وظائف الشارع ، فإذا شك في خمرية مائع مثلا يقال ان التكليف بالاجتناب عن طبيعي الخمر معلوم ، والشك في