مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) جعل الحكم بعد ما لم يكن متحققا من دون توقف له على وجود الموضوع في الخارج ، بل ولا وجود مكلف أصلا. كما أنه بعد وجود الموضوع بما له من الخصوصيات يتحقق البعث أو الزجر الفعلي متعلقا بالأشخاص بعد ما لم يكن ، فإذا وجد المستطيع في الخارج يصير وجوب الحج فعليا ، وإذا تحقق الماء المتغير بالنجس صارت النجاسة فعلية.
ثم إذا تحقق الموضوع ووجد المجعول فمنشأ الشك في ارتفاعه أحد أمرين : اما الشك في بقاء الموضوع بعد إحراز مقدار سعة الحكم ، كما في الشبهات الموضوعية كالشك في بقاء التغير في الماء ، واما الشك في سعة المجعول وضيقه ، كما في الشبهات الحكمية. فالشك في بقاء الحكم يكون على أقسام ثلاثة :
الأول : الشك في بقاء الجعل من جهة احتمال النسخ ، ويجري فيه استصحاب عدم النسخ.
الثاني : الشك في بقاء المجعول أي الحكم الفعلي لأجل الشك في بقاء الموضوع ، فيجري فيه الاستصحاب ، ويترتب عليه الحكم.
الثالث : الشك في الحكم الفعلي من جهة الشك في سعة المجعول وضيقه ، الراجع إلى الشك في سعة ما أخذه الشارع موضوعا في مقام الجعل والتشريع بنحو القضية الحقيقية ، كما إذا شك في نجاسة الماء القليل المتمم كرا ، فان منشأه الشك في ان موضوع جعل النجاسة هو الماء في حال القلة فقط أو أعم منه ومما إذا تمم كرا. وكذا إذا شك في بقاء الملكية في بيع المعاطاة بعد فسخ أحد المتعاطيين ، أو بقاء الزوجية بعد قول الزوج أنت خلية أو برية ، أو في حرمة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم عنها مع بقاء حدثها لأنها لم تغتسل.
وفي هذا الفرض ، إن كان المجعول حكما انحلاليا ، وكان الزمان مفردا للمتعلق ، نظير حرمة وطئ الحائض ، التي تنحل بعدد ما يفرض للوطء من