الحقيقية ، كالملكية المجعولة للوارث أو بالاسترقاق ونحوه ، وعدم كون الآخر حكما وضعيا إن كان مجرد اصطلاح فلا مشاحة فيه ولا نزاع في التسمية ، وإلّا فلا وجه له.
فتحصل : مما بيناه أنه لا وجه للتفصيل في جريان الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعيّة المجعولة استقلالا ، فكما يجري استصحاب عدم النسخ إذا شك في بقاء الحكم التكليفي في مرحلة الجعل ، يجري عند الشك في ارتفاع الحكم الوضعي بالنسخ. وكذا لو بنينا على جريان الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم التكليفي المجعول نبني على جريانه إذا شك في بقاء الحكم الوضعي الفعلي. وكذلك الحال في استصحاب الحكم الجزئي في الشبهات الموضوعية ، فانه كما يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعيّة أيضا ، فإذا شك في سقوط وجوب فعل عن ذمة مكلف خاص ، للشك في الإتيان به ، جرى فيه استصحاب عدم الإتيان وبقاء الوجوب ، وهكذا إذا شك في زوال ملكية زيد عن ماله لاحتمال بيع ونحوه جرى فيه استصحاب عدمه وبقاء الملكية ، فلا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي المجعول مستقلا في شيء من المراتب الثلاثة من حيث جريان الاستصحاب وعدمه ، والتفصيل بين الأقسام.
وأما الحكم الوضعي المجعول تبعا كالشرطية فهو أيضا قابل للاستصحاب ، إلّا أن الشك في بقائه ملازم للشك في بقاء منشئه ، وجريان الاستصحاب فيه يغني عن جريانه في الحكم الوضعي ، مثلا إذا شككنا في بقاء شرطية الطهارة للصلاة وارتفاعها بالنسخ ، فهذا الشك ملازم للشك في بقاء الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة ، فيجري استصحاب بقاء الأمر بالصلاة المقيدة بالطهارة ، فيثبت الأمر بالمقيد ظاهرا ، فينتزع منه الشرطية الظاهرية ، كما كان تنتزع الشرطية الواقعية من الأمر الواقعي بالصلاة المقيدة بالطهارة ، ومعه يكون إجراء الاستصحاب في