أن يلزم منه الجمع بين اللحاظين.
وعليه فالأمارة علم تعبدا إذا قامت على شيء ، ومن قامت لديه متيقن في اعتبار الشارع فيعمه أدلة الاستصحاب المانعة عن نقض اليقين بالشك بالحكومة. ومما يؤكد ذلك ان اليقين المأخوذ غاية للاستصحاب في قوله عليهالسلام «ولكن تنقضه بيقين مثله» يعم الأمارات المعتبرة شرعا كالبينة ، ولذا يرفع بها اليد عن الاستصحاب ، وليس ذلك إلّا للحكومة. ولا فرق من هذه الجهة بين اليقين المذكور في الصدر والمأخوذ في الذيل.
وأما الأصل العملي : فتارة : يكون متكفلا للحكم الظاهري حدوثا وبقاء ، وأخرى : يكون متكفلا له حدوثا فقط.
والأول : كقاعدة الطهارة وأصالة الحل والاستصحاب ، فإذا شك في نجاسة شيء وجرت فيه القاعدة ، وكان مقتضاها ثبوت طهارة ظاهرية مستمرة ما لم يعلم بالنجاسة ، فإذا احتمل بعد ذلك ارتفاعها لم يجري فيها الاستصحاب وان كان الشك شكا حادثا ، لأن الطهارة الواقعية لم تكن متيقنة حدوثا ، والطهارة الظاهرية محرزة وجدانا ، لعدم حصول غايتها وهي العلم بالخلاف ، فأي شيء يستصحب. وهكذا أصالة الحل فانها تثبت حلية ظاهرية عند الشك حدوثا وبقاء ما لم يعلم الحرمة ، فلا مجال لاستصحابها.
وتوهم حكومة الاستصحاب على سائر الأصول العملية ، مدفوع ، بأنه إنما يتقدم فيما إذا تمت أركانه. وكذا حال الحكم الظاهري الثابت بالاستصحاب ، مثلا لو شككنا في طهارة شيء بقاء بعد العلم بحدوثها ، وجرى فيها الاستصحاب ، ثم احتملنا زوالها لجهة أخرى ، لا معنى لاستصحاب الطهارة الثابتة بالاستصحاب حدوثا وبقاء إلى أن يعلم بالخلاف.
نعم بناء على عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي في هذه