والحاصل : أنّ تفسير الصحّة بالتمام والفاسد بالناقص ليس بصحيح أصلا.
الأمر الثاني : أنّ الظاهر أن يكون الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين كأسماء الأجناس إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، أو يكون سنخ استعمالها من هذا النسخ إن لم نقل بثبوتها.
ويدلّ عليه : أوّلا : أنّ ما يتبادر إلى الذهن من سماع هذه الألفاظ هو المعنى العامّ ، مثل تبادر المعنى العامّ من لفظ الإنسان مثلا.
وثانيا : أنّ استعمالها في لسان الأدلّة بمعنى العامّ ، مثل : «الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ، و «الصلاة معراج المؤمن» ، و «عمود الدين» ، و «الصوم جنّة من النار» ، وأمثال ذلك. ولا شكّ في أنّ الموضوع له في هذه الألفاظ هو المعنى العامّ ، ودلالتها على المعاني الكلّيّة غير قابلة للإنكار ، ولا يحتمل أن يكون استعمالها في هذه الموارد استعمالا في غير ما وضع له ، فإنّه بديهي البطلان.
واعلم أنّ هذا الأمر أساس للأمر الآتي ، فلا بدّ من ذكره ابتداء ، وتفريع البحث الآتي عليه ، ولكنّ المحقّق الخراساني قدسسره لم يراع هذا الترتيب ، وذكره بعد البحث الآتي.
إذا عرفت هذا فنقول في مقام تصوير محلّ النزاع : إنّه إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة في البحث السابق وبوضع ألفاظ العبادات للصحيح هنا ، فكيف يتصوّر وضع لفظ الصلاة ـ مثلا ـ للمعنى الصحيح بنحو الوضع العامّ والموضوع له العامّ؟!
توضيح ذلك : أنّ الشارع حين وضع لفظ «الصلاة» لاحظ معنى كلّيّا ثمّ وضعه لهذا المعنى الكلّي ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : أنّ المعنى الكلّي