العبادة ، بناء على كونها بمعنى الإتيان بداعي الأمر ، وبناء على قبول قول صاحب الكفاية قدسسره (١) بأنّه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أن يؤخذ في المتعلّق ؛ لأنّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ في المسألة أقوالا ثلاثة :
الأوّل : القول بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في مقام الوضع والتسمية ، وهو ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره في موضعين :
أحدهما : في آخر هذا البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية : قال : «وأمّا ما له الدخل شرطا في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزء فيها ، فيكون الإخلال بالجزء إخلالا بالشرط دون الإخلال بالشرط ، لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها» (٢) انتهى.
ويستفاد من عدم تفصيله بين أقسام الشرائط أنّ لجميعها دخلا في التسمية عنده.
وثانيهما : بعد قوله بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة قال : «لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة ـ مثلا ـ بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما» (٣) انتهى.
ومعلوم أنّ هذه الآثار لا تترتّب إلّا على الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ١٠٧ ـ ١٠٩.
(٢) كفاية الاصول ١ : ٥٢.
(٣) المصدر السابق : ٣٦.