الأجزاء والشرائط ، ومعناه دخالة الشرائط كالأجزاء في التسمية والوضع.
القول الثاني : ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (١) وهو : أنّ الشرائط بأقسامها خارجة عن محلّ النزاع ؛ لأنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي في التكوينيّات ، ومرتبة الشرائط متأخّرة عن المقتضي ، فإنّ المقتضي هو المؤثّر في المسبّب ، والشرائط دخيلة في فعليّة التأثير ، وكذلك الأجزاء في العبادات ؛ لأنّها مؤثّرة في الآثار ، والشرائط فيها دخيلة في فعليّتها ، ولا يجوز إدخالها في المسمّى لتكون مساوية للأجزاء في الرتبة.
وأمّا جوابه فإنّ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء مسلّم لا إشكال فيه ، ولكنّه لا يستلزم محاليّة وضع اللفظ بإزاء المجموع ؛ إذ الوضع بإزاء المتقدّم والمتأخّر رتبة بل زمانا من الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم ؛ ضرورة أنّ الوضع من الامور الاعتباريّة ، والتقدّم والتأخّر من حيث الرتبة والزمان لا يوجب الإشكال فيه. كما أنّ وضع لفظ الصلاة للمركّب من المقولات المتباينة لا يوجب الإشكال فيه ، ولذا نرى وضع لفظ واحد للمعنيين المتضادّين كلفظ «القرء» للطهر والحيض ، فلا يمكن المساعدة على هذا القول.
القول الثالث : ما قال به المحقّق النائيني قدسسره (٢) وهو التفصيل بين الأقسام الثلاثة المذكورة بأنّه إذا كانت الشرائط من قبيل القسم الأوّل فلا إشكال في دخلها في محلّ النزاع ، وإذا كانت من قبيل القسم الثاني والثالث فلا ينبغي الإشكال في خروجها عن حريم النزاع ؛ إذ لازم أخذ الشرط في متعلّق الأمر لحاظ تقيّد المشروط ـ أي الصلاة ـ به ، ولا يمكن لحاظ التقيّد بالشرط ـ أي
__________________
(١) مطارح الأنظار : ١٧ ـ ١٨.
(٢) فوائد الاصول ١ : ٦٠ ـ ٦١.