الطهارة ـ بدون لحاظ نفس الشرط ، وليس معناه إلّا لدخالته في الوضع والتسمية.
وأمّا إذا حكم العقل بأنّه يشترط في صحّة الصلاة عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى فلا كلام في أنّ للمزاحم طرفين وهما : الصلاة والإزالة ـ مثلا ـ لا الشيء الذي لو لم يكن ابتلاه بالمزاحم الأقوى نسمّيه بالصلاة والإزالة ، وهذا دليل على عدم دخالة هذا الشرط في الوضع والتسمية ، فإنّ رتبة المزاحمة متأخّرة عن هذا المقام.
وهكذا في الشرط الذي لا يمكن لحاظه وأخذه في المتعلّق حين الأمر ، فإنّه متأخّر عن مقام التسمية بمرتبتين ؛ إذ الإتيان بداعي الأمر متأخّر عن الأمر ، وهو متأخّر عن الوضع وتعيين المسمى ، وما كان شأنه كذلك كيف له الدخل في متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟! فلا يعقل أخذه في المسمّى.
وفيه : أنّ بعد إثبات كون الوضع من الامور الاعتباريّة لا معنى لاستحالة أخذ هذين الشرطين في المسمّى ، وإنّ كانا متأخّرين عن المتعلّق من حيث الرتبة ، ولكنّ الظاهر أنّ الحقّ معه وأنّه لا دخل لهما في المسمّى ؛ إذ العقل حكم بشرطيّتهما لا الشرع ، وما لم يأخذه الشارع في المتعلّق أو لم يمكن أخذه فيه فهو خارج عن المسمّى ، ويؤيّده عدم حكم عرف المتشرّعة على المصلّي في المسجد وتارك الإزالة بأنّه لم يصلّ أصلا.
الأمر الرابع : أنّه هل يلزم تصوير جامع تشترك فيه جميع الأفراد أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) : إنّه «لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع في البين».
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٦.