ثمّ قال في مقام الاستدلال : بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنّه في مقام التصوّر على أربعة أقسام : وهي كون الوضع والموضوع له عامّين ، وكونهما خاصّين ، وكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا ، وكون الوضع خاصّا والموضوع له عامّا.
فذكر كلمة «العامّ» في الثلاثة منها ، وأمّا في ألفاظ العبادات فلا يتوهّم أن يكون الوضع والموضوع له فيها خاصّين ؛ إذ لازمه تعدّد الوضع بتعدّد أفراد الصلاة ـ مثلا ـ وهو منفي بأدنى تأمّل.
وحينئذ إذا كان الوضع والموضوع له فيها عامّين فنحتاج إلى قدر جامع ، والمعنى العامّ فإنّ المفروض أنّه ملحوظ حين الوضع ، وهو الموضوع له ، وهكذا إذا كان الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا ؛ إذ المفروض هاهنا لحاظ المعنى العامّ ، في مقام الوضع ووضع اللفظ لأفراده.
وأمّا إذا كان الوضع فيها خاصّا والموضوع له عامّا ـ بناء على إمكانه كما هو الحقّ ـ فلا بدّ أيضا من المعنى العامّ الكلّي ؛ إذ كان هو الموضوع له في هذا الفرض فلا محيص من معنى كلّي في جميع الأقسام الثلاثة». انتهى.
ولكن خالفه في المقام المحقّق النائيني قدسسره (١) وذهب إلى أنّه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني تشترك فيه جميع الأفراد ، سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعمّ : وقال في مقام الاستدلال : بأنّه يمكن الالتزام بأنّ الحال في المركّبات الشرعيّة كحال سائر المركّبات الاختراعيّة ، بأنّ اللفظ فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادّعاء ، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو من جهة الاشتراك في الأثر المترقّب عنها ،
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٣٦.