وهكذا في باب العبادات ، فإنّ الموضوع له في مثل لفظ «الصلاة» أوّلا هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط على كلا القولين ، ويستعمل في بقيّة المراتب من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة ، أو من باب اكتفاء الشارع به كما في صلاة الغرقى ؛ لأنّ للصلاة مرتبة عليا وهي صلاة الحاضر المختار ، ومرتبة دنيا وهي صلاة الغرقى ، وبين المرتبتين متوسّطات ، ثمّ إنّ الاستعمال عند الصحيحي في فاسد صلاة الغرقى أيضا بتنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزّل منزلة تامّ الأجزاء والشرائط من باب الإجزاء والاكتفاء ، ولا يلزم سبك مجاز عن مجاز.
ثمّ قال : «وأمّا القصر والإتمام فهما في عرض واحد ، فلا بدّ من تصوير جامع بينهما فقط». انتهى.
ولا يتوهّم أنّه قدسسره منكر لعموميّة الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات ، بل هو منكر للاحتياج إلى تصوير جامع في المقام ، كما يستفاد من تنظيره لها بالمركّبات الاختراعيّة ، فإنّ وضع كلمة «الطيّارة» لموجود خارجي كذا وكذا ، وهو ليس كوضع كلمة «عليّ» لمولود كذا ؛ إذ المولود ليس قابلا للتكثّر والتعدّد بخلافه ، فيكون الوضع والموضوع له فيه عامّين ، وهكذا في ألفاظ العبادات.
ولكنّه مع ذلك ترد على هذا البيان إشكالات متعدّدة : منها : أنّ المتشرّعة يطلقون لفظ «الصلاة» على كلّ مرتبة من مراتبها على نسق واحد بدون لحاظ عناية في شيء منها ، ولا يرون تفاوتا في مرحلة الاستعمال والإطلاق بين المرتبة العليا وبين بقيّة المراتب أصلا ؛ لأنّ إطلاق لفظ «الصلاة» على صلاة المختار الواجد لجميع الأجزاء والشرائط وعلى بقية المراتب مثل : صلاة المضطرّ ونحوه على نسق واحد ، من دون لحاظ عناية تنزّلها منزلة الواجد ، أو