اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فيستفاد من ذلك أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركّبات.
وتوهّم إطلاق لفظ «الصلاة» على المراتب النازلة عند الشارع كان مع العناية والتنزيل ، مدفوع ؛ بأنّ مستند استعمال المتشرّعة لا يكون إلّا استعمال الشارع كما لا يخفى ، مع أنّه لا دليل لنا على ذلك.
ولكنّ الإشكال المهمّ هو : أنّ الحاجة إلى تصوير الجامع لا تختصّ بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من تصويره بين جميع المراتب العالية ، فإنّ المراتب العليا من العبادات مختلفة ومتشتّة من حيث الكمّيّة أو الكيفيّة ، مثلا : المرتبة العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ، وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب ، وكلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّيّة أو الكيفيّة ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة العيدين وغيرهما.
والحاصل : أنّ المراتب العالية أيضا متعدّدة ، فلا بدّ من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.
والحقّ في المسألة : أنّه لا بدّ من تصوير الجامع على كلا القولين ، كما قال به صاحب الكفاية قدسسره.
واعلم أنّ الجامع على كلا القولين لا بدّ له من خصوصيّات ثلاثة :
إحداها : كونه مقدورا عليه للمكلّف ولو مع الواسطة ، فإنّ المسمّى بلفظ «الصلاة» هو المأمور به ، ولا يتعلّق التكليف بغيره ، فلا بدّ من كونه مقدورا عليه لو مع الواسطة ؛ لأنّ تحصيل الطهارة وإن لم يكن مقدورا للمكلّف بدون