الواسطة ؛ إذ هو أمر معنوي يحصل من هذه الأفعال ، ومقدور بواسطة الأسباب كالغسل والوضوء والتيمّم كما هو المعلوم.
الثانية : كونه أمرا واقعيّا وحقيقيّا قبل تعلّق الأمر به ، ولا يكون عنوانا ناشئا من قبل الأمر مثل : عنوان ما هو المأمور به ، فإنّ هذا العنوان متأخّر عن الأمر ، وكون المسمّى بلفظ «الصلاة» عبارة عمّا هو المتأخّر عن الأمر ، هو خلاف الظاهر وإن لم يكن محالا كما مرّ ، مع أنّه لو كان الجامع نفس عنوان ما هو المأمور به بلا قيد يشمل جميع الواجبات ، ولا يكون جامعا بين أفراد الصلاة الصحيحة فقط ، ولو اضيف إليه قيدا بأنّه عبارة عمّا هو المأمور به في الأمر المتعلّق بالصلاة ؛ ليلزم دخالة الاسم في المسمّى ، وهو أيضا خلاف الظاهر.
الثالثة : كونه أمرا بسيطا غير مركّب ؛ إذ لم تكن لنا صلاة مركّبة تتّصف في جميع الحالات بصفة الصحّة ؛ لأنّ الصلاة المركّبة من أربع ركعات صحيحة في الحضر دون السفر، والصلاة المركّبة من ركعتين صحيحة للصبح لا للظهرين والعشاءين.
ولا يخفى أنّه لا يوجد دليل عقلي يدلّ على اعتبار هذه الخصوصيّات في الجامع بحيث يكون فقدان أحدها مستلزما للمحال العقلي ، لكنّ الظاهر يحكم باعتبارها كما قلنا.
ومعلوم أنّ كلّ واحد من الصحيحي والأعمّي لو لم يكن قادرا على تصوير الجامع بهذه الخصوصيّات يستكشف أنّ الحقّ مع مقابله. نعم ، لو كان كلاهما قادرا عليه فتصل النوبة إلى الأدلّة التي يرجّح أحد القولين بها.