قال المحقّق الخراساني قدسسره (١) في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة : إنّه لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره التي تستفاد من الآيات والروايات ، كقوله تعالى في باب الصلاة : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)، وكما في عدّة من الروايات : «الصلاة عمود الدين» و «الصلاة قربان كلّ تقي» ، و «الصلاة معراج المؤمن» ونحو ذلك ، مع أنّه لا تترتّب هذه الآثار والخواصّ إلّا على الصلوات الصحيحة ، وأنّها مشتركة في هذه الآثار ، بلا فرق بين صلاة الحاضر والمسافر والمتوضئ والمتيمّم و... ثمّ قال : وهذا الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد بين تلك الأفراد الصحيحة ، يكون هو المؤثر في ذلك الأثر الوحداني ، وإلّا لانتقضت القاعدة الفلسفيّة ، بأنّ «الواحد لا يصدر إلّا من واحد». انتهى.
وأمّا ما أورد عليه استاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره (٢) على ما في تقريراته من أنّ المتبادر من لفظ «الصلاة» ليس هذا السنخ من المعاني والآثار ، كيف ولو كان لفظ «الصلاة» موضوعا لعنوان الناهي عن الفحشاء ـ مثلا ـ لصار قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) بمنزلة أن يقول : الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر ينهى عن الفحشاء والمنكر؟! وهذا واضح الفساد.
مدفوع بأنّه لم يقل بموضوعيّة هذا العنوان للفظ «الصلاة» ، بل هو عنوان مشير إلى الموضوع له ، فلا محلّ لهذا الإشكال ، ولا سيّما بعد تصريحه بأنّ الأثر إنّما يشار به الى الجامع ، لا أنّه الموضوع له ، كما في قول الصادق عليهالسلام حيث سأله
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٦.
(٢) نهاية الاصول ١ : ٤٨.