لجميع أفراد الصلاة الصحيحة ، بل يمكن أن يقال : إنّه على فرض تحقّق أثر واحد لها لا معنى لجريانها ؛ إذ لأثر واحد ـ كالنهي عن الفحشاء والمنكر ـ مصاديق متعدّدة مستقلّة ، كالغصب وشرب الخمر والكذب والسرقة وأمثال ذلك.
والحاصل : أنّ الناهية عن الفحشاء والمنكر تنحلّ إلى آثار متعدّدة ، بأنّ الصلاة تنهى عن شرب الخمر ، وأنّ الصلاة تنهى عن الغصب ... فلا يكون الأثر واحدا حتّى تجري القاعدة.
ولكنّ الظاهر أنّ هذا الإشكال مندفع ؛ لأنّ استدلاله قدسسره ليس مبتنيا على تعدّد الآثار ، بل هو مبتن على الاشتراك في أثر واحد ، وحينئذ إذا كان جميع أفراد الصلاة الصحيحة مشتركة في المعراجيّة ـ مثلا ـ فهو كاف في جريان القاعدة ، سواء كانت في سائر الآثار مشتركة أم لا ، فإذا كانت المؤثّرات متعدّدة والأثر واحد يستكشف أنّ المؤثّر أيضا واحد ، فلا يضرّ اشتراكها في سائر الآثار لجريان القاعدة هنا أيضا.
نعم ، لو كان المؤثّر في إحدى الآثار غير المؤثّر في أثر آخر ـ كما إذا كان أثر بعضها المعراجيّة مثلا وأثر بعضها الآخر القربانيّة ـ لأضرّ بجريانها ، ولكن المفروض اشتراك الجميع في جميع الآثار ، وهو ليس بمانع أصلا.
الإشكال الثالث ـ وهو الإشكال المهمّ في المقام ـ : أنّ الموضوع والملزوم لهذه الآثار هل هو عبارة عن ماهيّة الصلاة وطبيعتها الكلّيّة أو وجودها الخارجي أو وجودها الذهني؟ ويمكن أن يتوهّم كونها من لوازم الماهيّة كالزوجيّة للأربعة التي لا دخل لوجودها الخارجي أو الذهني في لازميّتها لها ، ولذا يعبّر عنها بلازم الماهيّة.