خاصّ وأثر مخصوص بأيّ مادّة وهيئة حصلت ، وذلك مثل البيت والسيّارة وأمثال ذلك ، فإنّ البيت بيت سواء اخذت موادّه من الحجر أو الطين أو الجصّ أو الخزف ، بني على هيئة المربّع أو المثلّث أو غيرهما.
ثمّ قال : لا مانع عن القول بأنّ الصلاة وأضرابها موضوعة للمركّبات الاعتباريّة الشرعيّة التي لا تكون محدودة من حيث الهيئة والمادّة حتّى بصورة أنّه يقال : الصلاة ماهيّة إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلّا على الأفراد الصحيحة ؛ إذ قلنا بخروج بعض الشرائط الدخيلة في الصحّة عن الموضوع له ، فيصدق على الفرائض والنوافل قصرها وتمامها وما وجب على الصحيح والمريض بأقسامها.
ثمّ قال : ولكنّ هذا الجامع لا ينطبق على صلاة الغرقى ؛ إذ الغريق إذا لم يكن قادرا عليها إلّا بالتوجّه القلبي فكيف ينطبق عليه عنوان الصلاة؟! إلّا أنّه ليس بصلاة حقيقة ، وإطلاق لفظ الصلاة عليه يكون من باب المسامحة. والإشكال المهمّ الموجود في المقام هو : أنّ الشرائط الدخيلة في الموضوع له عند الصحيحي ـ كالطهارة ـ لا تكون قابلة للرؤية ؛ إذ لا دخل لنفس الشرائط فيه ، بل للتقيّد بها ومعيّتها دخل في الموضوع له ، فحينئذ بأيّ طريق نعلم واجدها من فاقدها مع أنّه لا فرق بين الواجد والفاقد من حيث التركيب الخارجي أصلا. هذا تمام كلامه ـ دام ظلّه ـ في المقام.
ومعلوم أنّ هذا الجامع بعد توجّه الإشكالين المذكورين في كلامه ـ دام ظلّه ـ عليه لا يكون قابلا للمساعدة كسائر الجوامع المذكورة في المقام.
والحاصل : أنّ تصوير الجامع على القول بالصحيح حسب ما ذكرنا من كلام صاحب الكفاية والأجلّاء من تلامذته يكون مخدوشا.