الغير الركنيّة وبعض الشرائط ، مثل : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (١) و «لا صلاة إلّا بطهور» (٢) ، ونحوهما.
وأمّا تقريب الاستدلال بالطائفة الاولى حسب ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية : أنّه جعل ماهيّة الصلاة ـ مثلا ـ موضوعا ، وآثار وجودها الخارجي ـ كالمعراجيّة ـ محمولا في القضيّة ، مع أنّا نرى ترتّب أمثال هذا العنوان على خصوص الصلاة الصحيحة فقط لا الأعمّ ، فلا بدّ إمّا من الالتزام بإضمار كلمة «صحيحة» فيها والقول بأنّ حقيقة القضيّة أنّ الصلاة الصحيحة معراج المؤمن ، وإمّا من الالتزام بأنّ ماهيّة الصلاة ومسمّاها مساوق للصلاة الصحيحة ، فالموضوع في الواقع هو الصلاة الصحيحة ، والمحمول لوازمها ، والأوّل خلاف الظاهر ، والثاني هو الحقّ ، فيستفاد منها أنّ الموضوع له لكلمة «الصلاة» هي الصلاة الصحيحة.
ولكنّ هذا الاستدلال ليس بتامّ ؛ لأنّ المعراجيّة وأمثال ذلك وإن كان من اللوازم والآثار للأفراد الصحيحة ـ والمراد من الصلاة في القضيّة المذكورة هو خصوص الصلاة الصحيحة ـ إلّا أنّ استعمالها فيها بنحو الحقيقة غير معلوم هنا ، بل لقائل أن يقول : إنّها استعملت فيها بنحو المجاز بقرينة العلم بكون المحمول في هذه الموارد من لوازم الوجود الخارجي ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة على المشهور.
نعم ، لو قلنا بأنّ الأصل في الاستعمال هي الحقيقة في مورد الشكّ ـ كما قال به السيّد المرتضى قدسسره ـ فيتمّ الاستدلال ، ولم يقل به المحقّق الخراساني قدسسره. هذا هو
__________________
(١) المستدرك ٤ : ١٥٨ ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ١ : ٣٦٥ ، الباب ١ من أبواب الوضوء ، الحديث ١.