لأنّ الألف واللام في كلمة الأربع للعهد الذكري ، فاستعمل الأربع هاهنا في الصحيح ، غايته هو الصحيح باعتقادهم دون الصحيح الواقعي النفس الأمري ، فيكون الاختلاف بيننا وبينهم في معنى الصحّة نظير اختلاف فقهائنا فيه ، فالألفاظ لم تستعمل إلّا في الصحيح ، إلّا أنّ تاركي الولاية أخطئوا في تطبيق الصحيح على عباداتهم.
ومن الأخبار المذكورة قوله عليهالسلام : «دعي الصلاة أيّام أقرائك» (١).
وتقريب الاستدلال به يكون على نحوين على حسب احتمالين :
الأوّل : أن يكون النهي في الحديث مولويّا ؛ بأن تكون صلاة الحائض مبغوضة عند المولى بحيث لو ارتكبتها استحقّت العقاب ، فالاستدلال على هذا الاحتمال بأنّه لا شكّ في اعتبار القدرة في متعلّق النهي والأمر ، وكون التكليف مقدورا عليه ، فنستكشف من توجّه التكليف إلى الحائض وأنّها تقدر عليه ، مع أنّ الصلاة الصحيحة ليست مقدورة لها ، فلا بدّ من الوضع للأعمّ ، وإلّا يستلزم النهي عن الأمر الغير المقدور. فهذا الحديث يدلّ على الوضع للأعمّ.
وجوابه : أنّ هذا المعنى يستلزم أن يكون إتيان الصلاة محرّما على الحائض ذاتا وإن لم تقصد به القربة ، ولا أظنّ أن يلتزم به أحد حتّى المستدلّ بالرواية ، فلم تستعمل الصلاة هاهنا إلّا في الصلاة الصحيحة مع قطع النظر عن الحيض ، فالصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط سوى الطهارة من الحيض محرّمة على الحائض وتوجب العقوبة ، فهذه ليست بصلاة عند الصحيحي ، ولا تنطبق على ما ادّعاه الأعمّي ، فإنّ الطهارة من الحيض دخيلة في التسمية عند الصحيحي ؛ لكونها من شرائط القسم الأوّل ، ولا ينحصر الموضوع له بالفاسد
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٢٨٧ ، الباب ٧ من أبواب الحيض ، الحديث ٢.