والزكاة والحجّ والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه» (١).
وتقريب الاستدلال بأنّه لا يخفى أنّ المراد من كلمة «لم يقبل» في ذيل الحديث عبارة عن عدم الصحّة ، وأنّ الولاية شرط صحّة العبادات ، فلا بدّ أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للأعمّ ليصدق أخذهم بالأربع ، وإلّا لما كانوا آخذين بالأربع ، وعلى الوضع للصحيح لا يصحّ القول بأنّهم آخذون بالأربع.
وأجاب عنه صاحب الكفاية (٢) : أوّلا : بأنّه لو تمّ الاستدلال المذكور فغايته إثبات استعمال الألفاظ المذكورة في الفاسدة ، وهو غير مثبت للوضع للأعمّ الذي هو المدّعى ، فإنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، ويمكن أن يكون الاستعمال بنحو المجاز.
ولكنّه ليس بتامّ ؛ لأنّ للاستعمال المجازي موردا مخصوصا ـ كما مرّ ـ وليس هذا الحديث موردا له ، فإنّه عليهالسلام كان في مقام بيان عظمة مرتبة الولاية ، فلو كان المراد من الأربع : «الصلاة والصوم ...» المجازي فلا عظمة للولاية ، فلا محالة يكون معنى الحديث أنّه لو أنّ أحدا صام نهاره بالصوم الحقيقي ... لم يقبل له صوم ولا صلاة.
وثانيا : بأنّه لا نسلّم أن يكون الاستعمال في الحديث للأعمّ ؛ إذ لا شكّ في أنّ المراد من الأربع في صدر الرواية هو الصحيح بقرينة بناء الإسلام عليها ، فلا بدّ من أن يحمل الأربع في الذيل وقوله عليهالسلام : «صام نهاره ...» أيضا على الصحيح ، فإنّا نعلم أنّ المراد من الأربع في ذيل الحديث هو الأربع المذكورة في الصدر ؛
__________________
(١) الكافي ٢ : ١٨ ، الحديث ٣.
(٢) كفاية الاصول ١ : ٤٧ ـ ٤٨.