اصلّي في الحمّام ، وأيضا لا إشكال في حصول الحنث بفعلها فيه ، فيستفاد منهما أنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمّ ؛ إذ الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بها تكون منهيا عنها ، ومعلوم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد ، فلا محالة تكون الصلاة فيه بعد النذر فاسدة ومع ذلك يوجب الحنث فيه ، فيستكشف أنّ معنى الصلاة في عقد النذر هو الأعمّ من الصحيح ، وإلّا لم يحصل الحنث بها أصلا ، مع أنّ من شرائط انعقاده ألّا يوجب النذر سلب القدرة عن الناذر ، ولا شكّ في أنّه لو كان المراد من الصلاة في العقد الصلاة الصحيحة فلا يقدر الناذر على إتيانها ، بل هو قادر على إتيان الصلاة بالمعنى الأعمّ فقط.
ولكن هذا الاستدلال مردود لوجوه :
الأوّل : أنّ غاية ما يستفاد منه على فرض التماميّة هو استعمال كلمة «اصلّي» في المعنى الأعمّ حسبما يقتضيه الدليلان المذكوران ، ومن المعلوم أنّ هذا المعنى لا ينطبق على ما ادّعاه الأعمّي من أنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمّ ؛ إذ يمكن أن يكون الاستعمال هنا مجازيّا ، فإنّه لم تكن قاعدة فقهيّة كلّيّة ، بل هو استعمال صدر من المكلّف ، ولا مانع من كونه مجازيّا.
الثاني : أنّ الأعمّي يدّعي استعمال كلمة «اصلّي» في معنى الأعمّ ، وهكذا يدّعى أنّ ألفاظ العبادات تشمل جميع ما تصدق عليه هذه الألفاظ من الصحيح والفاسد ، ولكن تسأل بأنّ الناذر إذا صلّى أربع ركعات للظهر في الحمّام بدون طهارة ، هل يحصل الحنث بها أم لا؟
إن قلت : بالحنث بها.
قلنا : لم يلتزم به أحد من الفقهاء.
وإن قلت : بالفرق بين فساد الصلاة في الحمّام من ناحية تعلّق النذر بتركها