وبين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط ، وتحكم بصدق الصلاة عليها في الأوّل دون الثاني.
قلنا : هذا يوجب الاستهزاء بين الناس ، مع أنّه لا رجحان في ترك الصلاة الفاسدة في الحمّام حتّى تعلّق النذر بها.
الثالث : أنّه لو سلّمنا جميع ما ذكره الأعمّي هنا فلا ريب في أنّ الإشكالين المذكورين مشتركا الورود على الصحيحي والأعمّي ؛ إذ لو قال الناذر : «لله عليّ ألّا اصلّي صلاة صحيحة في الحمّام» ، فلا شكّ في صحّة هذا النذر عند الصحيحي والأعمّي ، فإنّ ترك الصلاة الصحيحة في الحمّام راجح عند الكلّ ، وهكذا لا شكّ في أنّه لو صلّى في الحمّام يوجب الحنث عند الكلّ مع كونها فاسدة ، ومع أنّ هذا النذر موجب لسلب القدرة عن الناذر ، فكيف الحلّ في هذا المثال حتّى نلتزم به في مثل : «لله عليّ ألّا اصلّي في الحمّام»؟ فهذا الاستدلال ليس بتامّ.
وأمّا حلّ المسألة وكيفيّة انعقاد النذر بما أشار إليه المحقّق العراقي والمرحوم الحائري قدسسرهما وكمّله استاذنا السيّد الإمام ـ دام ظلّه ـ وهو : أنّ النذر على نحوين ؛ إذ الناذر قد يقول : «لله عليّ ألّا اصلّي في الحمّام» ، فهذا مطلق ، وكان له مصداقان : أحدهما : ترك الصلاة في الحمّام فقط ، وثانيهما : ترك الصلاة رأسا ؛ إذ يصدق عليه أنّه لم يصلّ في الحمّام ، كما أنّه يصدق عليه أنّه لم يصلّ في المسجد والدار ، وإذا كان النذر بهذه الكيفيّة فهو باطل ولم ينعقد أصلا ، فإنّ أحد مصداقي النذر لو لم يتحقّق بترك الصلاة رأسا فلا رجحان فيه ، فلم ينعقد النذر كما هو معلوم.
وقد يقول : «لله عليّ ألّا اصلّي صلاتي الواجبة في الحمّام» ، فإذا كان العنوان