كذلك فيكون متعلّق النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفس الصلاة ، بل خصوصيّة من خصوصيّاتها.
وبعبارة اخرى : يكون متعلّق النذر تأيّن الصلاة في الحمّام واتّصاف وقوعها في الحمّام ، فالمنهي بعد النذر هو الوصف والخصوصيّة ، لا نفس الصلاة ، فلا مانع من صحّة الصلاة في ما نحن فيه ، ونظيره نذر المستحبّات ، مثل صلاة الليل ؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر ، لا صلاة الليل ، وكذلك في ما نحن فيه. ومن المعلوم أنّ الأمر أو النهي إذا تعلّق بعنوان لم يمكن أن يتجاوز عنه إلى غيره ولو كان بينهما ملازمة واتّحاد من حيث الوجود.
وبعبارة أوضح : أنّ متعلّق النذر هو متعلّق الكراهة ، ومعلوم أنّ للصلاة في الحمّام حيثيّتين : إحداهما : الحيثيّة الصلاتيّة ، وهي في مقابل ترك الصلاة ، والثانية : حيثيّة إيقاعها وإيجادها في الحمّام ، وهي في مقابل إيقاعها في الدار أو في المسجد ، والكراهة والمرجوحيّة متعلّقة بهذه الحيثيّة ، ولذا لا يصحّ التعبير بأنّ الصلاة في الحمّام من العبادات المكروهة ، فإنّ معناه تعلّق الكراهة بنفس الصلاة ، كما أنّه لا يصحّ القول : بأنّ الكراهة هنا تكون بمعنى أقلّيّة الثواب ، فإنّ إيقاع الصلاة في الحمّام تكون من المكروهات الواقعيّة ، فيكون النذر بترك الصلاة في الحمّام بمعنى النذر بترك المكروه والمرجوح ، وهي عبارة عن تأيّنها وتحيّثها فيه. وقد أشرنا إلى أنّ تجاوز الأحكام من دائرة متعلّقها ليس بممكن ، ولا معنى لدخل ملازمات الوجود الخارجي في مقام تعلّق الحكم ؛ لأنّ مرحلة تعلّق الحكم مقدّم على مرحلة الوجود الخارجي ، ومن هنا نرى أنّ الأعاظم من تلامذة المحقّق الخراساني قدسسره قالوا بجواز اجتماع الأمر والنهي ؛ بأنّ الأمر متعلّق بعنوان الصلاة ، ولم يتجاوز عنه إلى عنوان آخر ، وهكذا النهي متعلّق