بعنوان الغصب ، وإن جمع أحد في مقام الامتثال بين العنوانين وأتى بالصلاة في الدار المغصوبة فلا دخل له بمقام تعلّق الأحكام ، فإنّ الاتّحاد الوجودي متأخّر عن مرحلة تعلّق الأحكام.
فيكون لإتيان الصلاة في الحمّام بعد النذر عنوانان : أحدهما : عنوان الصلاة بما أنّها صلاة ، وهو ليس إلّا المأمور به. وثانيهما : عنوان وقوعها وتحيّثها فيه ، وهو المكروه ، ويعرضه الحرمة بعد النذر حسب ما يقول به الأعمّي ، فهو المنهي عنه ، فلم يتجاوز الأمر والنهي المتعلّق بأحدهما إلى الآخر ، ولازم ذلك أن يكون إتيان الصلاة بعده فيه مع حرمته صحيحا. وعلى هذا يحصل حنث النذر بالصلاة الصحيحة لا الفاسدة ، ولا يسلب القدرة عن الناذر أصلا.
والحاصل : أنّه يتوجّه إلى هذا الناذر ثلاثة أدلّة :
الأوّل : دليل وجوب الصلاة ، مثل : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ)، ومتعلّقه عبارة عن ماهيّة الصلاة ، ولا يتعدّاها إلى العناوين المتّحدة معها في الخارج ، فلا دخل للوقت والمكان وسائر الخصوصيّات في المتعلّق ، فإنّ تمام المتعلّق هو نفس ماهيّة الصلاة.
الثاني : دليل كراهية إتيان الصلاة في الحمّام ، ومتعلّقه خصوصيّة من خصوصيّات الصلاة ، وهي حيثيّة وقوعها في الحمّام ، ومقابلها حيثيّة وقوعها في مكان آخر لا تركها رأسا ، وهو أيضا لا يتعدّى عن متعلّقه إلى عناوين أخر حتّى إلى نفس الصلاة.
الثالث : دليل وجوب الوفاء بالنذر ، مثل : «أوفوا بالنذور» ومتعلّقه عبارة عن العنوان الكلّي ، وهو وجوب الوفاء بالنذر ، وهو أيضا لا يتعدّى منه إلى مصاديقه ، فإذا قال المولى : «أكرم إنسانا» لم يصحّ القول بأنّه : أوجب إكرام زيد