من الشرط المذكور أثرا ولا خبرا.
ولكنّ المحقّق القمي قدسسره ذكر طريقا آخر لعدم الجواز في كتاب القوانين (١) ، وهو قوله في مقام الإشكال على صاحب المعالم قدسسره بأنّه : «لا أقول : إنّ الواضع يصرّح بأنّي أضع ذلك اللفظ لهذا المعنى بشرط ألّا يراد معه شيء آخر وبشرط الوحدة ، ولا يجب أن ينوي ذلك حين الوضع أيضا ، بل أقول : إنّما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد وفي حال الانفراد ، لا بشرط الانفراد حتّى تكون الوحدة جزء للموضوع له».
توضيح كلامه : أنّ تصريح الواضع بعدم الجواز ليس بلازم كقوله : إنّي وضعت لفظ العين للعين الجارية بقيد الوحدة ، وللعين الباكية أيضا كذلك ، وهكذا ... بل الواضع حين الوضع يلاحظ اللفظ والمعنى في حال الوحدة ويضعه له في هذا الحال ، وهو يكفي في عدم جواز استعماله في أكثر من معنى واحد ؛ إذ لا بدّ في الاستعمال من التبعيّة والتأسّي من الوضع ، فيقتضي اتّصاف المعاني حين الوضع بقيد الوحدة أن يلاحظ هذا الحال حين الاستعمال أيضا ، ولذا لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
وفيه : أوّلا : أنّه لو سلّمنا أنّ المعنى حين الوضع كان في حال الوحدة ، ولكنّ رعاية جميع خصوصيّات حال الوضع حين الاستعمال ممّا لم يقل به أحد ؛ إذ لو كان الأمر كذلك فلا بدّ من رعاية خصوصيّات الواضع وحالاته وزمان الوضع ومكانه ، فإذا كان الواضع حين الوضع مستقبلا للقبلة ـ مثلا ـ فيجب في حال الاستعمال رعاية هذا الحال ، وهكذا ، فلا بدّ أن يراعى حين الاستعمال الخصوصيّات التي شرطها الواضع حين الوضع فقط ، فتكون كبرى بيانه
__________________
(١) قوانين الاصول ١ : ٦٣ ـ ٦٤.