مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ)(١).
ومثله الروايات (٢) المعتبرة التي تدلّ على حرمة بنت الزوجة ولو كانت من الزوجة المنفصلة عنه بطلاق أو نحوه ، فالصغيرة محرّمة عليه مؤبّدا.
وأمّا الكبيرة الاولى فقد استدلّ على حرمتها بأنّه يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة الفعليّة ، وهي محرّمة بلا إشكال ، وتقريب الاستدلال على وجهين :
أحدهما : ما قال به بعض الأعاظم وهو : أنّ انتفاء الزوجيّة مسبّب عن الاميّة والبنتيّة ، ومعلوم أنّ المسبّب متأخّر رتبته عن السبب ، ومعناه أنّ المسبّب لا يتحقّق في رتبة السبب ، فلا محالة يتحقّق نقيضه ـ يعني الزوجيّة ـ وإلّا يلزم ارتفاع النقيضين ، فيتحقّق في رتبة السبب عنوان الزوجيّة ، فيصدق عنوان أمّ الزوجة الفعليّة الحقيقيّة في هذه الرتبة.
وفيه : أنّ الواقع وإن كان كذلك بحسب الدقّة العقليّة إلّا أنّ العرف لا يرى كذلك ، فإنّه يقول : هي أمّ من كانت زوجة ، لا أمّ الزوجة ، والمتّبع هنا نظر العرف ـ كما في مسألة بقاء الدم وعدمه بعد بقاء لونه في الثوب ـ وإن كان مخالفا لما حكم به العقل.
وثانيهما : ما قاله صاحب الجواهر قدسسره (٣) : وهو : أنّ الأمّيّة والبنتيّة وانتفاء الزوجيّة كلتاهما معلولتان لعلّة واحدة في عرض واحد بلا تقدّم وتأخّر ، وهي تحقّق الارتضاع ، ولذا لا يكون بين المعلولين فاصلة قطعا ، فهذه المرأة حقيقة أمّ الزوجة ؛ لعدم الفصل الزماني بين الأمّيّة ، والزوجيّة ، فلا يحتاج إلى النزاع في باب المشتقّ أصلا.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) الوسائل ٢٠ : ٤٥٧ ، الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) جواهر الكلام ٢٩ : ٣٢٩ ـ ٣٣٠.